الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده 76466 : القرار عدد 2019-02-04 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 27-04-2018 نيابة عن : شركة التأمين " ***** " في شخص ممثلها القانوني . ضد : (1) ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76466 بتاريخ 04/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون التعرض لتقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا تقوم مخالفة الفصل 123 من م.ت متى بيّنت محكمة الموضوع الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها وأجابت على الدفوعات الجوهرية المتعلقة بتحديد المسؤولية وتكييف الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق به.
- الطعن الذي يهدف إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.