Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79250 بتاريخ 05/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل قانونيا

J P 79250/20195 février 2019

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يقبل أمامها الجدل الموضوعي الهادف إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها.
  2. تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها يدخل ضمن السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. يكون قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة بمنأى عن النقض إذا بُني على عناصر مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وجاء التعليل واضحا ومتماسكا وكافيا لتأسيس قناعة المحكمة دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.