Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74060 بتاريخ 04/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار.
- يقتضي شرط قبول الطعن شكلا استكمال الإجراءات التي فرضها القانون المتعلقة بتقديم مذكرة الأسباب، ويؤدي التخلي عن هذا الواجب إلى ترتيب جزاء السقوط بقوة القانون.
- يثبت سقوط الطعن من خلال استقراء وثائق الملف دون حاجة إلى بحث موضوع الأوجه المثارة، متى تبين عدم احترام مقتضيات الفصل المنظم لمذكرة الأسباب وأجلها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.