الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 81834دد تاريخ القرار : 05 فيفري 2019 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس ضدّ ***** ***** بتاريخ 2018/10/12 وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس عدد 3970 الصادر في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81834 بتاريخ 05/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في التقدير والتكييف متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبقت القانون دون خرق أو تحريف
Principe juridique
- يجب أن تتضمن مستندات التعقيب بيان الإخلالات القانونية المنسوبة للحكم المطعون فيه على نحو محدد، وإلا اعتبر الطعن غير مستجمع لمتطلبات عرض أوجه الطعن القانونية.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من تقدير للعناصر المستخلصة من الملف أو من تكييف للأفعال، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون، فلا تتدخل في اجتهاد قضاة الأصل متى بني الحكم على مستندات صحيحة وطبق القانون دون خرق أو تحريف للوقائع وكان التعليل مستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.