Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73401/73397 بتاريخ 05/02/2019 : عدم سقوط جريمة إصدار شيك بدون رصيد بخلاص أصل مبلغ الشيك دون الخطايا والمصاريف
Principe juridique
- تقوم الإدانة الجزائية على الجزم واليقين المستفادين من تمحيص محكمة الموضوع لكافة عناصر الدعوى وموازنتها بين أدلة الإثبات وأدلة النفي دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه القضاء.
- لا يؤدي خلاص أصل مبلغ الشيك وحده إلى انتفاء الأركان المادية والقانونية لجريمة إصدار شيك بدون رصيد متى لم يقع خلاص الخطايا والمصاريف المستوجبة قانونا، وإنما يقتصر أثره على تمكين المحكمة من الأخذ بالتخفيف عند الاقتضاء.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية الأدلة التي اعتمدتها لإثبات التهمة هو من إطلاق اجتهادها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل كافيا وخاليا من مخالفة القانون وتحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.