Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72266 بتاريخ 04/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستنداته في الأجل القانوني

J P 72266/20194 février 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل 263 مكرر من م ا ج أن يقوم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وإلا سقط الطعن.
  2. يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. تعد اجراءات الطعن بالتعقيب من الاجراءات الاساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.