Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70038 بتاريخ 05/02/2019 : بطلان الإجراءات لا يقوم متى ثبتت سلامة إمضاءات محضر البحث

J P 70038/20195 février 2019

Principe juridique

  1. لا يقضى ببطلان الإجراءات عند التثبت من أن محضر البحث مستوف للتنصيصات الوجوبية وممهور بالإمضاءات المطلوبة قانونا، لأن موجب البطلان ينتفي بانتفاء الإخلال الشكلي.
  2. يعد مخالفة للقانون وتحريفا للوقائع إسناد البطلان إلى خلو محضر البحث من الإمضاءات الوجوبية متى ثبت من أوراق الملف أن المحضر ممضى على الوجه القانوني، بما يستوجب نقض القرار المبني على هذا الأساس.
  3. استنطاق المحكمة للمتهم وإجراءها لأعمال التحقيق بالجلسة يترتب عنه تصحيح ما قد يشوب الأعمال الأولية من خلل على فرض وجوده، بما يمنع ترتيب البطلان على إجراءات سابقة متى تحقق للمحكمة قيام أعمالها على أسس قانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.