Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80094 بتاريخ 05/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في التقدير والتكييف متى طبقت القانون دون خرق أو قصور تعليل
Principe juridique
- لا يتجه لمحكمة التعقيب التعرض لتقدير محكمة الموضوع للعناصر التي بنت عليها تكييف الأفعال ما دام الطعن لا يثير إخلالا قانونيا محددا ويقتصر على مجادلة موضوعية.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون، فلا تنقض اجتهاد قضاة الأصل متى استندوا إلى مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ أو خرق أو تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.
- يتعين أن تتضمن أوجه التعقيب، وفق مقتضيات الفصل 263 مكرّر م إ ج، بيان الإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه، وإلا كان الطعن غير مؤسس من حيث الغاية إذا انحصر في مناقشة التقدير والتكييف.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 263 مكرّر م إ ج-طبق أحكام الفصول 4 و 5 من قانون .1992/05/18-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.