Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75713 بتاريخ 05/02/2019 : سقوط موجب التعقيب عند عدم تأثير إغفال ذكر مهنة المتهم وسوابقه العدلية في سلامة الحكم

J P 75713/20195 février 2019

Principe juridique

  1. إن إغفال ذكر مهنة المتهم وسوابقه العدلية بنسخة الحكم لا يترتب عنه خرق موجب من موجبات الفصل 168 من م ا ج متى كانت هوية المتهم ثابتة وكانت بطاقة سوابقه العدلية مضافة بملف القضية وقد اطلعت عليها المحكمة واعتمدتها في تقدير العقاب.
  2. لا يكون قضاء المحكمة بإعمال ظروف التخفيف مخالفا لأحكام الفصل 53 من م ج إذا عللت سبب التخفيف تعليلا كافيا يبرز الأسس الاجتماعية والقانونية التي بنت عليها استبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية مالية.
  3. لا يقبل التعقيب المؤسس على خرق شكلي لبيانات الحكم إذا ثبت أن الإغفال المتمسك به لم يؤثر على انطباق التكييف القانوني للأفعال ولا على سلامة تقدير العقوبة وفق معطيات الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 218 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 53 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.