Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71122 بتاريخ 05/02/2019 : رفض التعقيب متى ثبت أن المحكمة مكّنت الدفاع من آجال كافية لإعداد وسائل دفاعه
Principe juridique
- يُعدّ حق الدفاع من مقومات المحاكمة العادلة، ويتحقق باحترام مبدأ المواجهة وتمكين المتهم من تقديم ما يراه من وسائل الإثبات والدفاع قبل الفصل في النزاع ضمن أجل معقول.
- لا تقوم حالة هضم حقوق الدفاع إذا ثبت أن المحكمة استجابت لطلبات التأخير ومنحت الدفاع فرصا متكررة لتقديم وسائل دفاعه، إذ يغدو قرارها بالبت في القضية بعد ذلك غير ماسّ بحقوق الدفاع.
- يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على أساس متى استند إلى ادعاء ضعف التعليل أو خرق حقوق الدفاع دون أن يبين إخلالا فعليا بحقوق الدفاع، متى كان قضاء محكمة الأصل موافقا لما يقتضيه ضمان المحاكمة العادلة.
Textes appliqués
- الفصلين 168 و 199م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.