Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69167 بتاريخ 05/02/2019 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد سحب صك دون مؤونة كليا أو جزئيا
Principe juridique
- جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم الشكلية التي تقوم بمجرد سحب صك على رصيد لا يتوفر على المؤونة المضمنة به كليا أو جزئيا، ولا يتوقف قيامها على إثبات عناصر مادية إضافية تتجاوز واقعة السحب وانعدام المؤونة.
- خلاص المستفيد من الشيك دون الخطايا والمصاريف لا ينال من قيام الأركان المادية والقانونية للتهمة، ولا يترتب عنه سقوطها، وإنما يندرج في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة عند تقدير أثره على العقاب دون المساس بمبدأ الإدانة.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وموازنتها بين وسائل الإثبات والنفي يدخل في نطاق اجتهادها المطلق، ولا تبسط محكمة التعقيب رقابتها عليه متى كان التعليل قائما على تمحيص عناصر الدعوى دون مخالفة للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.