Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 03/06/2016 : سحب القضية استجابة لدفع شبهة جائزة متى اقتضت مصلحة حسن سير العدالة ذلك

J P 0617/20163 juin 2016

Principe juridique

  1. يجوز لمحكمة التعقيب بناء على طلب و كيل الدولة العام أن تأذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى كان ذلك مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.
  2. تقدير قيام الشبهة الجائزة يستند إلى ضرورة توفير الظروف والضمانات الكفيلة ببعث الاطمئنان والثقة في حياد القضاة لدى المتقاضين بما يحفظ حسن سير العدالة وسمعة القضاء.
  3. لا يشترط للحكم بالاستجلاب الخوض في مدى مشروعية التخوف أو صحته متى كان دفع الشبهة الجائزة يقتضي عمليّا تلافي أسباب التجريح ضمانا لحقوق المتقاضي أمام القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.