Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 29/09/2016 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة الجزائية يمنع إعادة مناقشته تعقيبيا متى كان التعليل سائغا

J P 20229/201629 septembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع من عناصر الإثبات يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على ما تضمنته الأبحاث.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصب الطعن في حقيقته على إعادة مناقشة ثبوت الأفعال أو نفيها أو وزن الشهادات والقرائن، لأن ذلك يخرج عن وظيفة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. إذا لم تتوفر من مظروفات الملف عناصر إثبات كافية لإسناد الفعل المجرم، جاز لمحكمة الموضوع ترتيب عدم سماع الدعوى العامة، ويكون قرارها بمنأى عن النقض متى استند إلى تعليل قانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.