Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 29061/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد رقابتها إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقديرها أو الموازنة بين الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها لأنها من مسائل الموضوع الداخلة في اجتهاد محكمة الأصل.
  2. يعد الطعن المبني على ضعف التعليل أو تحريف الوقائع غير وجيه إذا كان ما يثيره لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستنباط القناعة القضائية، متى استند حكم الأصل إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وعلل قضاءه تعليلا قانونيا سائغا.
  3. لا يوجب نقض القرار ما دام قد استوفى مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي متعلق بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.