Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 17/04/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب لا يمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 75818/201917 avril 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل سليما ومستمدا من أوراق الملف.
  2. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على السهر على سلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة ما اطمأنت إليه محكمة الموضوع من قناعة في تقدير الوقائع والأدلة.
  3. لا يقبل الطعن الذي يرمي إلى إعادة طرح عناصر الإدانة أو البراءة على محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.