Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 08/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون التعرض لتقدير الوقائع ووسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وقوة الدليل من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل الذي بُني عليه الحكم تعليلا مستساغا.
- يُرفض مطعن ضعف التعليل متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على عناصر مستمدة من أوراق الملف ومن شأنها قانونا تبرير النتيجة التي انتهت إليها، لأن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير تلك العناصر.
- قيام الاستيلاء على عقار مسجل لا يُستخلص بمجرد الادعاء أو القرائن المجردة، وإنما يخضع لإجراءات محددة ضبطها المشرع صلب مجلــة الحقوق العينية ويُراعى ذلك عند تقدير قيام الجريمة من عدمها.
Textes appliqués
- الفصول 222 و 255 م ج-مجلــة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.