اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف الاستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 2018/06/21 في حق شركة التامين ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ***** ***** ***** ***** ***** محاميها ***** ***** ***** الكائن مكتبه ***** ***** ***** ***** ***** ضد القائم بالحق الشخصي ***** ***** محل مخابرته
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 12/06/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير المسؤولية المستخلصة من جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- لا تقوم مخالفة القانون متى ثبت أن محكمة الأصل عالجت الدفوعات الجوهرية وأقامت قضاءها على عناصر ثابتة بالملف مع تطبيق القاعدة القانونية التي ارتأت انطباقها على النزاع.
- تقدير الوقائع وتحديد نسبة المسؤولية بين أطراف حادث المرور بالاستناد إلى جدول تحديد المسؤوليات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا.
- لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن لا يعدو أن يكون مجادلة في فهم الوقائع وترجيح صورة من جدول تحديد المسؤوليات على أخرى دون بيان خطأ قانوني مؤثر في الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.