Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 12/06/2019 : بطلان القرار الجزائي عند خلو النسخة الإدارية من إمضاء الجهة المخولة وتسليمها مع ما يفيد مطابقتها للأصل
Principe juridique
- يترتب البطلان على القرار الجزائي إذا كانت النسخة الإدارية المسلّمة خالية من إمضاء الجهة الإدارية التي خوّل لها القانون تسليم نسخ الأحكام وخالية مما يفيد مطابقتها للأصل بالتنصيص على عبارة قوبلت فصحت أو ما يماثلها.
- لا تكتسب نسخة الحكم صبغتها القانونية أو الرسمية في المادة الجزائية ما لم يقع إمضاؤها من طرف جميع القضاة الذين أصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة، ويعدّ الإخلال بذلك خرقا لإجراء أساسي وجوهري.
- مخالفة مقتضيات الفصلين 165 و 166 من م ا ج المتعلقة بإمضاء الأحكام تمسّ بالنظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها طبق أحكام الفصل 269 من م ا ج ويكون القرار عندئذ موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 255 من م ج-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.