اصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/3/31 من طرف : الوكيل العام ب***** ضد ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة محكمة الاستئناف ب***** تحت عـــــــ 513 دد بتاريخ 2014/3/24 و القاضي نصه : " نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي في خصوص جريمة مسك مادة مخدرة و
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 29/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود تعليل مستساغ دون التعرض لتقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- الطعن المؤسس على ضعف التعليل يكون غير مقبول إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيحها دون بيان تحريف للوقائع أو قصور حقيقي في التسبيب يمس سلامة التطبيق القانوني.
- سلامة تطبيق القانون تقتضي أن يبنى القضاء على مستندات صحيحة دون تحريف للوقائع، فإذا تبين لمحكمة التعقيب أن محكمة الموضوع اعتمدت ما له أصل ثابت وعللت قضاءها تعليلا سائغا، تعين رد المطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.