Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 20/05/2016 : ثبوت جريمة الزنا لا يقوم على الاعتراف المجرد إلا إذا تعزز بعناصر خارجية مؤيدة
Principe juridique
- لا يُراقَب قاضي الأصل في تقديره للوقائع ووسائل إثباتها متى كان استنتاجه مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
- لا ينهض الاعتراف في المادة الجزائية وحده دليلا قاطعا على ثبوت التهمة ما لم يُدعّم بعناصر خارجية تؤيده وتُضفي على مضمونه حجية في الإثبات.
- يُحتسب أجل الطعن بالاستئناف للوكيل العام وفقا للفقرة الثانية من الفصل 213 من م إ ج في حدود الستين يوما من تاريخ صدور الحكم الابتدائي دون اشتراط إثبات القوة القاهرة.
Textes appliqués
- الفصل 236 من م ج-الفصل 213 من م إ ج-الفصل 154 من م إ ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.