Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 27/05/2016 : قيام الشبهة الجائزة المبررة للاستجلاب متى تولد عن معطيات موضوعية ما يزعزع اطمئنان المتقاضي لحياد المحكمة

J P 0615/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب الاستجلاب متى توفرت شبهة جائزة تُفهم باعتبارها حالة عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات من شأنها المساس بحقوقه، بما يقتضي تلافيها ضمانا لطمأنينته أمام القضاء.
  2. تقدير قيام الشبهة الجائزة يعتمد على ما يقوم بالملف من معطيات موضوعية من شأنها إظهار خطر التأثير على الحياد أو على حسن سير المرفق القضائي، دون اشتراط ثبوت التدخلات أو صحة الاعتقاد على وجه القطع.
  3. إذا تبين أن استمرار نظر المحكمة المتعهدة قد يؤدي إلى مظلمة يصعب رفعها ويُحدث أثرا سلبيا على سير المرفق القضائي، تعين سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 294 م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.