Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 26/06/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن في أجلها القانوني

J P 78535/201926 juin 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يترتب جزاء السقوط متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع عدم تقديم مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  3. يؤدي ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب إلى رفضه شكلا تطبيقا للأحكام الإجرائية المنظمة لآجال ومستندات التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من ما ج-الفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.