Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 09/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم

J P 81528/20199 octobre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يتم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
  2. يستوجب تحقق جزاء السقوط أن يكون الاستدعاء موجها للطاعن بالتعقيب أو لمحاميه وأن يتم بوسيلة تترك أثرا كتابيا وأن يقع التخلف عن إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
  3. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بمقتضيات الفصلين 261 و 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.