Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 23/10/2019 : تقدير القوة القاهرة في الإلتزام الديواني يتوقف على ثبوت انتفاء التقصير في بذل العناية
Principe juridique
- الإلتزامات المتعهد بها المنتفع بالإمتياز الديواني ليست إلتزاما بتحقيق نتيجة وإنما هي إلتزام ببذل عناية، ويقوم عدم الوفاء بها على ثبوت تقصير الملتزم وفق معيار رب الأسرة الصالح من خلال بيان الإهمال وعدم الإحتياط وقت التنفيذ.
- يعتبر التلف الحاصل بفعل خارج عن إرادة الملتزم ودون أن يثبت تقصير أو إهمال منه سببا ينزل منزلة الأمر الطارئ أو القوة القاهرة بما ينفي الركن القصدي للجريمة المتصلة بالتفصي من التعهدات الديوانية.
- تقدير سلوك الملتزم في بذل العناية واستخلاص قيام التقصير من عدمه مسألة واقعية تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا رقابة عليها بالتعقيب متى كان التعليل مستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.