Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 06/11/2019 : عدم قيام هضم حق الدفاع إذا كان حضور المحامي دون حضور المتهم مانعا قانونا من الترافع
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وكفايتها وترجيح الشهادات والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع يدخل في نطاق اجتهاد قضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ودون خرق للقانون.
- لا تقوم مؤاخذة هضم حق الدفاع إذا كان محامي المتهم حاضرا بالجلسة في حين أن المتهم لم يحضر وكانت المحكمة تعتبر أن عدم حضور المتهم يمنع محاميه من الترافع في حقه.
- محكمة التعقيب محكمة قانون وليست محكمة درجة ثالثة ولا تنقض اجتهاد محكمة الأصل متى تبين أنها أحاطت بعناصر القضية وأقامت قضاءها على تعليل منسجم مع ما أنتجته الأبحاث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.