قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 6 جوان 2018 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهمة : ***** بنت ***** بن ***** ***** قاطنة ب***** ***** ***** ***** وذلك طعناً في الحكم الصادر تحت عدد 36 بتاريخ 26 مارس 2018 عن الدائرة الجناحية المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 29/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المتعلقة بثبوت البراءة أو الإدانة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان تعليلها سليما وكافيا.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي تقوم على مجادلة محكمة الأصل في تمحيص الوقائع وتكييفها وتقدير وسائل الإثبات طالما كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
- عمومية أسباب الطعن وعدم دقتها في بيان قرائن الإدانة التي يدعى إغفالها يجعلها غير صالحة لإقامة موجب النقض متى استندت محكمة الأصل إلى أسباب سائغة لتبرير النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.