Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات والقرائن وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان القضاء مبنيا على تعليل سائغ ومستند إلى عناصر صحيحة بالملف.
- دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من استخلاص للوقائع وتكييفها متى خلا الحكم من الخطأ في تطبيق القانون أو ضعف التعليل أو تحريف للوقائع.
- إذا كانت المطاعن لا تقوم على مؤيدات قانونية صحيحة وتؤول إلى مجرد الجدل في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات، تعين رفضها لعدم قيام سبب نقض جدي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.