Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 25/12/2019 : بطلان تتبعات إصدار صك بدون رصيد عند عدم احترام إجراء التنبيه المصرفي في نفس يوم الامتناع عن الدفع

J P 87682/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. تخضع جريمة إصدار صك بدون رصيد لإجراءات وجوبية نصّ عليها الفصل 410 من المجلة التجارية، ويُعدّ الإخلال بها موجبا للبطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج باعتبار تعلقها بالنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية.
  2. يفرض الفصل 410 ثالثا من م ت على المصرف عند الامتناع عن الدفع أن يوجّه للساحب في نفس اليوم تنبيها بوسيلة تترك أثرا كتابيا لدعوته إلى توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه داخل الأجل القانوني، ويؤدي عدم احترام شرط الفورية إلى بطلان الإجراءات.
  3. يُخوّل للمحكمة إثارة البطلان من تلقاء نفسها متى تعلق الخلل الإجرائي بالنظام العام ولو لم يتمسك به الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.