L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 25/2019 · 17/10/2019

مذكرة عمل عدد 25 لسنة 2019 : حول ضبط تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية

الجمهورية التونسية  رئاسة الحكومة من رئيس الحكومة الى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية الموضوع : حول ضبط تأجير الاشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.