Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 25/12/2019 : بطلان تتبع جريمة إصدار صك بدون رصيد عند الإخلال بإجراءات التنبيه المصرفي الوجوبية المتعلقة بالنظام العام

J P 89084/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. تُعدّ الإجراءات الوجوبية التي فرضها المشرع على المصرف عند الامتناع عن الدفع في مادة الصك بدون رصيد إجراءات أساسية تتعلق بالنظام العام ومصلحة المتهم، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان تطبيقا لأحكام البطلان المتعلقة بمخالفة القواعد الإجرائية ذات الصبغة النظامية.
  2. يشترط لصحة التتبع من أجل إصدار صك بدون رصيد ثبوت احترام المصرف لواجب تنبيه الساحب في نفس يوم عرض الصك للدفع وبواسطة وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل القانوني، وإلا عُدّ التتبع معيبا بخلل إجرائي جوهري يقتضي البطلان.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها الدفوع المتعلقة بالبطلان الناشئ عن مخالفة إجراءات تمسّ النظام العام، ولو لم يتمسك بها الأطراف، باعتبار أن ضمانات التتبع في المادة الجزائية لا تتوقف على مبادرة الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.