Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 29/01/2020 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند استبعاد قرائن الإدانة دون مناقشتها

J P 88850/202029 janvier 2020

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات ليست مطلقة من جهة التسبيب، إذ يتعين عليها تعليل اختيارها بين عناصر الإثبات تعليلا كافيا ومطابقا لما تضمنه الملف حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يُعد قصورا في التعليل أن تُبنى البراءة على مجرد إنكار المتهم دون مناقشة قرائن الإدانة المستمدة من المعاينات الرسمية والشهادات الطبية ودون بيان أسباب طرحها.
  3. عندما تمتنع محكمة الأصل عن القيام بالاستقراءات والإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة بما يخلّ بواجبها في وزن أدلة البراءة وأدلة الإدانة، فإن حكمها يكون عرضة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.