Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن

J P 92897/20204 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإدانة والبراءة وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو عدمها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لدائرة الاتهام متى كان قضاؤها معللا ومسببا.
  2. الركن المادي في جريمة العزم المقترن بعمل تحضيري يقتضي صدور فعل مادي إيجابي ثابت يترجم نية الانضمام إلى تنظيم أو وفاق إرهابي على نحو يخرجه من دائرة المباح إلى دائرة التجريم.
  3. الركن المعنوي في جريمة العزم المقترن بعمل تحضيري يتحقق بانصراف الإرادة الحرة إلى إتمام الأعمال التحضيرية مع العلم بأن القانون يجرمها، ولا يكفي الدفع بانتفاء الغاية الإجرامية متى استخلصت المحكمة عكس ذلك من قرائن لها أصل ثابت بالملف.
  4. تتحدد رقابة محكمة التعقيب في السهر على حسن تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع، ولا يترتب النقض إلا عند ثبوت الخطأ في تطبيق القانون أو ضعف التعليل أو خرقه أو تحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.