Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن
Principe juridique
- تقدير عناصر الإدانة والبراءة وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو عدمها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لدائرة الاتهام متى كان قضاؤها معللا ومسببا.
- الركن المادي في جريمة العزم المقترن بعمل تحضيري يقتضي صدور فعل مادي إيجابي ثابت يترجم نية الانضمام إلى تنظيم أو وفاق إرهابي على نحو يخرجه من دائرة المباح إلى دائرة التجريم.
- الركن المعنوي في جريمة العزم المقترن بعمل تحضيري يتحقق بانصراف الإرادة الحرة إلى إتمام الأعمال التحضيرية مع العلم بأن القانون يجرمها، ولا يكفي الدفع بانتفاء الغاية الإجرامية متى استخلصت المحكمة عكس ذلك من قرائن لها أصل ثابت بالملف.
- تتحدد رقابة محكمة التعقيب في السهر على حسن تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع، ولا يترتب النقض إلا عند ثبوت الخطأ في تطبيق القانون أو ضعف التعليل أو خرقه أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
- الفصول 18/13/11/5 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصلين 42/38 من القانون الاساسي عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03 المتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/05/14 المتعلق بجوازات السفر و وثائق السفر-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصول 22/19/18/17/16/15/14/13/12/11 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال-الفصول 42/41/40/39/38 من القانون الاساسي عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03 المتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/05/14 المتعلق بجوازات السفر و وثائق السفر-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.