Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86583 بتاريخ 31/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع

J P 86583/202031 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المتفرعة عنها من جهة ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا.
  2. ترجيح محكمة الأصل لقرائن الإدانة المستخلصة من الملف واعتمادها وحدها لإثبات أركان الجريمة يندرج ضمن مجال اجتهادها وسلطتها التقديرية في تمحيص الوقائع وتكييفها.
  3. الطعن الذي ينحصر في مناقشة عناصر الملف وإثارة جدل موضوعي حول الوقائع لا يقبل تعقيبا إذا كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.