Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95405 بتاريخ 29/01/2020 : تنصيف المسؤولية عن حادث مرور من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- تكييف الوقائع المرورية واستخلاص نسبة المسؤولية بين أطراف الحادث يعدّ من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل من خلال تقديرهم لوسائل الإثبات دون رقابة من محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في حجية الأدلة التي اعتمدتها لإثبات الإدانة أو في كفايتها، لأن ذلك يشكّل جدلا موضوعيا في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات.
- إذا ثبت لمحكمة الأصل من عناصر الملف أن صورة الحادث تندرج ضمن الحالة التي تقتضي تنصيف المسؤولية حسب جدول تحديد المسؤوليات، فإن اعتمادها تلك الحالة يعدّ تطبيقا صحيحا للقانون متى كان استنتاجها مؤسسا على تعليل مستساغ.
Textes appliqués
- طبق الفصل 89 من م ط-مخالفة الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.