Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96891 بتاريخ 29/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عند استناد البراءة إلى تعليل سائغ مستمد من أوراق الملف

J P 96891/202029 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها لإثبات الجريمة أو نفيها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كانت النتيجة مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن هذا الجدل يتعلق بمسائل موضوعية لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة.
  3. يستقيم الحكم بعدم سماع الدعوى العامة متى خلصت محكمة الموضوع إلى خلو الملف من حجج كافية لإسناد التهمة إلى المتهم بعد الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وبناء قناعتها على عناصر غير قاطعة في الإسناد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.