الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 94288 تاريخ القرار 29-01-2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم القانونية بتاريخ 28 ماي 2019 الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** . ضد المتهمين : -***** *****- ***** ***** – ***** ***** – ***** ***** – ***** ***** – ***** ***** – ***** ***** – *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94288 بتاريخ 29/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في وجود تسبيب سائغ مؤيد بالملف
Principe juridique
- يتعيّن أن يكون تعليل الحكم شاملا ومستندا إلى عناصر الملف ومجيبا عن الدفوعات المؤثرة، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا واقعا وقانونا ومؤدّيا إلى النتيجة التي انتهى إليها القاضي.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها هو من سلطة محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب ما دامت النتيجة التي خلصت إليها محكمة الأصل مؤيدة بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
- تقدير العقوبة يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى احترمت المحكمة سلم العقوبات ولم يثبت خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.