Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83649 بتاريخ 29/01/2020 : رقابة التعقيب على تعليل الحكم الجزائي تنتفي متى كان الترجيح في وسائل الإثبات مؤسسا على يقين مستمد من أوراق الملف دون تحريف
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وكفايتها ومدى تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق اجتهاده المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو تناقض.
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويترتب عن ذلك أن عدم كفاية الحجة يبرر الحكم بالبراءة متى لم تنهض عناصر الإدانة إلى مستوى اليقين القضائي.
- عندما تُوازن محكمة الموضوع بين أدلة الاتهام وأدلة البراءة وتُرجّح هذه الأخيرة بتعليل منسجم وخال من تحريف الوقائع، فإن ما انتهت إليه يكون محترما لمقتضيات التعليل القانوني ولا يتجه معه نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.