Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95678/34 بتاريخ 31/01/2020 : براءة المتهم تظل محمية من النقض متى بُنيت على ترجيح سائغ لقرائن البراءة انسجاما مع معيار الجزم واليقين

J P 95678/202031 janvier 2020

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويترتب عن ذلك أنه متى لم تبلغ أدلة الإدانة حدّ اليقين وجب التصريح بالبراءة.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وترجيحها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. تقدير العقوبة وتطبيق التخفيف في حدود ما يخوله القانون يدخلان في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع بشرط تعليل الأسباب التي اعتمدتها في ذلك، ولا يُعدّ ذلك خرقا للقانون بمجرد عدم موافقة الطاعن لتقديرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.