Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75337 بتاريخ 31/01/2020 : قيام جريمة الفصل 24 من قانون 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات لا يتوقف على صدور تدبير قضائي سالب للحرية

J P 75337/202031 janvier 2020

Principe juridique

  1. قيام جريمة محاولة منع السلطة المختصة أو تضليلها عن اكتشاف جرائم المخدرات أو إلقاء القبض على مرتكبيها أو تسهيل فرارهم على معنى الفصل 24 من قانون 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات لا يقتصر على صورة وجود تدبير قضائي سالب للحرية أو وضع مرتكب الجريمة بالمكان المخصص لذلك التدبير، بل ينطبق على كل وضعيات تسهيل الفرار ولو في مراحل البحث الأولى.
  2. حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع لإقرار البراءة أو التصريح بالإدانة تبقى مشروطة بإجراء موازنة فعلية بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة وبيان أوجه ترجيح إحداها على الأخرى بتعليل سليم واقعا وقانونا.
  3. يعد القرار ضعيف التعليل متى أقيم على تجاوز قرائن إدانة جوهرية دون التعرض لها أو بيان أوجه استبعادها أو اتخاذ موقف منها، بما يمنع من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.