Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80907 بتاريخ 03/02/2020 : عدم انقطاع أجل سقوط الدعوى العمومية إلا بعمل تتبع أو تحقيق
Principe juridique
- سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا ينقطع إلا بأعمال التتبع أو التحقيق بمعناها الإجرائي، بما يترتب عنه بدء احتساب الأجل من جديد من تاريخ آخر عمل صحيح.
- إحالة المحضر إلى النيابة العمومية من طرف المصالح الإدارية وتقديم طلبات الإدارة لا يعدان في حدّ ذاتهما من أعمال التتبع القاطعة لأجل السقوط، لعدم اندراجهما ضمن الإجراءات التي تباشرها النيابة العمومية أو جهة التحقيق في نطاق التتبع أو التحقيق.
- تمكين بعض الإدارات من إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الخاصة لا ينزع الاختصاص الأصلي للنيابة العمومية في ممارسة الدعوى العمومية، وتظل الأعمال الإجرائية المؤثرة في السقوط مرتبطة بالتتبع أو التحقيق وفق التعريف القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م اج-الفصول 39 و 290 و392 و 364 و 386 و 341 و342 من مجلة الديوانة-الفصل 323 من مجلة الديوانة-الفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 322 من مجلة الديوانة-الفصول 4 و 5 و 6 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 56 ثالثا-الفصل 59 ثانيا-61 فقرة اولى-الفصل 355 سابعا م ا ج-الفقرة الأخيرة من الفصل 5 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.