Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 878 بتاريخ 03/02/2020 : سحب القضية التحقيقية عند قيام شبهة جائزة حفاظا على الاطمئنان للمحاكمة العادلة

J P 878/20203 février 2020

Principe juridique

  1. يكون مطلب الاستجلاب مقبولا من الوجهة الشكلية متى تبناه وكيل الدولة العام وقدم به طلبا لمحكمة التعقيب ولو كان منطلقه مطلبا صادرا عن المتضررين القائمين بالحق الشخصي.
  2. تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو كان الغرض دفع شبهة جائزة يمكن أن تولد عدم الاطمئنان إلى سلامة سير الأبحاث أو حياد المحكمة.
  3. يكفي في تقدير الشبهة الجائزة اعتماد معيار الخشية من المساس بهيبة القضاء وحياده بما يبرر التدخل الوقائي لتفادي احتمال الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة دون اشتراط حسم الجدية الموضوعية لما يثار من دفوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.