Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91122 بتاريخ 04/02/2020 : تكييف قرار الحفظ كقرار بعدم وجود وجه للتتبع متى انبنى على عدم كفاية الحجة
Principe juridique
- يقبل مطلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي بمفرده ضد قرار دائرة الإتهام متى كان القرار قاضيا بالحفظ لعدم كفاية الحجة باعتباره قرارا بأن لا وجه للتتبع.
- تلتزم دائرة الإتهام بالإحالة كلما تضمن ملف التحقيق قرائن كافية على اتجاه التهمة دون اشتراط بلوغها مرتبة القرائن القوية على ثبوتها لأن الموازنة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة من اختصاص قضاء الأصل.
- يكون قرار دائرة الإتهام مستوجبا للنقض إذا تأسس على تقييم معيب للوقائع يقوم على تبني مقالة المتهمين دون فحص عناصر الملف ذات الحجية ودون تعليل مستساغ يبرز أسباب استبعاد قرائن الإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 260 من م إ ج-الفصل 160 من الفصل 160-الفصل 116 من م إ ج-الفصل 106 من ذات المجلة-الفصلين 259 و 260 من م إ ج-الفصلين 259 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 172 و 175 و 176 و177 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إ ج-الفصل 119 م إ ج-الفصل 168 م إ ح-الفصل 50 من م إ ج-الفصل 283 م ج-الفصل 116 من م إ ج-الفصل 119 من م إج-الفصل 9 من م إ ج-الفصل 154 من م إ ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 263 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.