Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67065 بتاريخ 04/02/2020 : قيام جريمة التوصل تحيلا إلى أخذ إمضاء بمجرد استعمال أساليب احتيالية
Principe juridique
- جريمة الفصل 283 م ج في صورتها المتعلقة بالتوصل تحيلا إلى أخذ إمضاء أو كتب أو عقد أو رسم تقوم باستعمال الجاني لأساليب احتيالية بقصد إقناع المجني عليه والانتهاء إلى أخذ إمضائه، دون اشتراط توفر القوة أو العنف أو الجبر باعتبارها عناصر خاصة بصورة أخرى مستقلة عن صورة التحيل.
- تكييف الوقائع ضمن صورة التوصل تحيلا إلى أخذ إمضاء يقتضي من المحكمة إبراز الأساليب الاحتيالية المعتمدة وربطها باستخلاص القصد الإجرامي من القرائن المستمدة من الملف، دون أن يلزمها إضافة شروط غير واردة بالصورة موضوع التتبع.
- ترجيح أدلة الإدانة على الإنكار يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا ومستمدا من عناصر لها أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة القانون على ذلك ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 283 و 291 م ج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.