Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78019 بتاريخ 03/02/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائع متى التزمت بوقائع الدعوى دون مفاجأة المتهم بوقائع جديدة
Principe juridique
- المحكمة الزجرية غير مقيدة بنص الإحالة أو بالوصف المعطى للوقائع بمحضر البحث أو بقرار النيابة العمومية، ولها تعديل التكييف وإكساء الأفعال الحالة القانونية الصحيحة في إطار مبدأ تعهد المحكمة الزجربة بالأفعال وإخضاع الوصف لرقابة التغيير أثناء سير الدعوى.
- العبرة تكون بالوقائع محل التتبع لا بالأوصاف الأولية المسندة لها، إذ يتولى قاضي الموضوع إجراء المطابقة بين الواقعة الإجرامية والنص القانوني المنطبق عليها عملا بمبدأ الشرعية وبسلطته التقديرية في التكييف.
- حدود سلطة التكييف تتمثل في تقيد المحكمة بوقائع الدعوى المعروضة عليها، فلا يجوز الحكم من أجل واقعة غير التي أقيمت بها الدعوى حتى لا يفاجأ المتهم بوقائع جديدة ضمانا لمقتضيات المحاكمة العادلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.