Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80913 بتاريخ 03/02/2020 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية لا ينقطع بإحالة المحضر إداريا إلى النيابة العمومية
Principe juridique
- تمكين الإدارة الديوانية من إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية لا ينال من الاختصاص الأصيل للنيابة العمومية في ممارسة الدعوى العمومية والقيام بأعمالها الإجرائية بعد الإثارة.
- سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية يخضع لنفس شروط مجلة الاجراءات الجزائية ويبدأ احتسابه من يوم وقوع الجريمة ولا يقطعه إلا عمل تتبع أو تحقيق بالمعنى القانوني.
- إحالة محضر البحث إلى النيابة العمومية بصفة إدارية وتقديم طلبات الإدارة لا يعدان من أعمال التتبع القاطعة لأجل سقوط الدعوى العمومية، ما لم يتخللهما عمل تتبع أو تحقيق صادر عن الجهة المختصة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م اج-الفصول 39 و 290 و 392 و 364 و 386 و 341 و 342 من مجلة الديوانة-الفصل 323 من مجلة الديوانة-الفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 56 ثالثا-الفصل 59 ثانيا-الفصل 61 فقرة اولى-الفصل 355 سابعا م ا ج-الفصل 322 من مجلة الديوانة-الفصل 4 و 5 و 6 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.