Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91645 بتاريخ 04/02/2020 : صفة القيام بالحق الشخصي تزول بحل الشركة وتسمية مصف
Principe juridique
- تقدير صفة القيام في الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة يخضع لشرط تلازم الصفة مع المصلحة وقت نظر الدعوى، ولا يكفي ثبوتها عند بدء الإجراءات إذا زالت لاحقا.
- حلّ الشركة لا يجعل تمثيلها القضائي من حق الشريك أو الممثل السابق، إذ ينتقل التمثيل القانوني للشركة المنحلة إلى المصفي الذي يختص وحده بمباشرة الدعاوى والمطالبة بالتعويض لفائدة الشركة.
- قبول المحكمة في مرحلة سابقة لقيام المدعي بالحق الشخصي لا يحول دون رفض قيامه عند ثبوت فقدانه الصفة المخولة له حق القيام، لأن الصفة والأهلية والمصلحة شروط غير أزلية تكتسب وتزول.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.