Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88433 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 88433/20204 février 2020

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل 263 مكرر من م ا ج أن يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده، ويترتب عن الإخلال بهذا الإجراء سقوط الطعن.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا ولو أثيرت دفوع شكلية بشأنها.
  3. يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.