Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95554 بتاريخ 04/02/2020 : لا يقبل التعقيب القائم على مجادلة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن وسائل الإثبات
Principe juridique
- محكمة التعقيب محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان التعليل سليما.
- للمحكمة الجزائية حرية تقدير وسائل الإثبات التي اقتنعت بها واطمأنت إليها في نطاق اجتهادها المطلق ولها أن تعتمد كل حجة لم يحجرها القانون بشرط أن تطرح على النقاش وأن تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- تقدير مصداقية الشهادة يخضع لوجدان القاضي الذي يملك الأخذ بها أو استبعادها بحسب ما يبعث على الاطمئنان إليها وبحسب مدى تعزيزها بقرائن أخرى تقنع وجدانه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.