Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 92759 بتاريخ 04/02/2020 : لا تقبل أسباب التعقيب التي تنتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة متى كان حكمها معللا تعليلا سائغا

J P 92759/20204 février 2020

Principe juridique

  1. لا يؤثر الدفع ببطلان بطاقة الجلب على سلامة التتبع في واقعة مستقلة متى كان الإيقاف قد قاد إلى اكتشاف جرائم جديدة وكانت إجراءات التتبع بشأنها قد اتبعت وفق الأوضاع القانونية.
  2. يثبت انطباق قانون المخدرات متى أثبتت أعمال التحقيق وجود مادة مخدرة مدرجة ضمن الجداول القانونية بتقرير فني معتمد بما يجعل الطعن بعدم ثبوت طبيعة المادة غير جدّي.
  3. يعد الحكم مستجيبا لمقتضيات التعليل متى استوعب العناصر الواقعية والقانونية واستند إلى دلائل لها أصل ثابت بالملف بما يحقق الرقابة على قيام الإدانة أو نفيها وفقا لمقتضيات الفصل 168م ا ج.
  4. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعقاب أو للأدلة متى كان القضاء في حدود ما يسمح به القانون وكانت أسبابه سائغة ومؤسسة على عناصر ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.