Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 92759 بتاريخ 04/02/2020 : لا تقبل أسباب التعقيب التي تنتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة متى كان حكمها معللا تعليلا سائغا
Principe juridique
- لا يؤثر الدفع ببطلان بطاقة الجلب على سلامة التتبع في واقعة مستقلة متى كان الإيقاف قد قاد إلى اكتشاف جرائم جديدة وكانت إجراءات التتبع بشأنها قد اتبعت وفق الأوضاع القانونية.
- يثبت انطباق قانون المخدرات متى أثبتت أعمال التحقيق وجود مادة مخدرة مدرجة ضمن الجداول القانونية بتقرير فني معتمد بما يجعل الطعن بعدم ثبوت طبيعة المادة غير جدّي.
- يعد الحكم مستجيبا لمقتضيات التعليل متى استوعب العناصر الواقعية والقانونية واستند إلى دلائل لها أصل ثابت بالملف بما يحقق الرقابة على قيام الإدانة أو نفيها وفقا لمقتضيات الفصل 168م ا ج.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعقاب أو للأدلة متى كان القضاء في حدود ما يسمح به القانون وكانت أسبابه سائغة ومؤسسة على عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 1و2و4و5 من قانون .1992/5/18-احكام الفصل 55 م ج-الفقرة الأولى من الفصل 5 من قانون عدد 52 المؤرخ في 1992/5/18-الفصل 68 ماج-الفصل 199م ا ج-الفصل 78م ا ج-الفصول 1 و 2 و 4 و 5 و 25 و 26 من القانون المؤرخ في 1992/5/18-الفصل 168م ا ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 130 و 131م ا ج-احكام الفقرة الأولى من الفصل 5 من قانون عدد 52 المؤرخ في 1992/5/18-الفصل 56 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.