Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90934 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام تعليل الحكم سليما.
- الطعن المبني على مجادلة محكمة الحكم فيما انتهت إليه من ترجيح قرائن الإثبات يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- للمحكمة الجزائية أن تبني قناعتها على كل حجة لم يحجرها القانون متى طرحت على النقاش وأدت منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.